وأخرجها عن ملكه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : هو ضامن لها إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله (٣) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر مثله (٤) .
أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك (٥) .
٦ ـ باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه
[ ٢٤٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز قال : كانت لإِسماعيل بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) دنانير ، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال إسماعيل : يا أبه إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار ، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر ؟ فقال إسماعيل : هكذا يقول الناس ، فقال : يا بنيّ لا تفعل ، فعصىٰ إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره ، فاستهلكها ولم يأته بشيء منها ، فخرج إسماعيل ، وقضى أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) حجّ وحجّ إسماعيل تلك السنة ، فجعل يطوف بالبيت ويقول : « اللّهم أجرني واخلف عليّ » فلحقه أبو عبد الله ( عليه السلام ) فهمزه بيده من خلفه وقال له : مه ، يا بني ، فلا والله ما لك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك ، قد بلغك أنّه يشرب الخمر
____________________
(٣) التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩١ .
(٤) الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨٠ .
(٥) يأتي في البابين ٢٩ ، ٣٠ من أبواب الإِجارة .
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٩ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

