٩ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط
[ ٢٤٥٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٤٥٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا ؟ قال : نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها .
[ ٢٤٥٠٦ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله ابن سليمان (١) جميعاً ، عن أبي عبد الله قال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن فضالة بن أيّوب ، عن
____________________
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٣ .
(١) الكافي ٧ : ٣٣ / ١٩ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٣ .
٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) في الاستبصار : وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

