|
٦ ـ باب أنّ من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم ، فإن قال : فإذا مات فهو حرّ ، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدّة |
|
[ ٢٤٤٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال : هي لها على النحو الذي قال.
[ ٢٤٤٧١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان (١) ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢).
أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود (٣).
__________________
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٤٣ / ٥٩٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التدبير.
(١) في نسخة : سعدان بن مسلم ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ١٤٣ / ٥٩٦.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.