ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرمي سهم من سهام الإِسلام .
[ ٢٤٥٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف (١) ، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قول الله عزّ وجّل : ( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ ) (٢) قال : الرمي .
[ ٢٤٥٢٨ ] ٤ ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يحضر الرمي والرهان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣ ـ باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه
[ ٢٤٥٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا سبق
____________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ١٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو .
(١) في المصدر : الحسن بن طريف .
(٢) الأنفال ٨ : ٦٠ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٥ .
(١) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

