[ ٢٤٣٣٩ ] ٢٣ ـ وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) : يتفضّل على القصّار والصائغ إذا كان مأموناً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الديات (٢) .
٣٠ ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان
[ ٢٤٣٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً (١) . وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال : إن شاء أخذ الزيت ، وقال : إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلّا ببينة عادلة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٣) .
____________________
٢٣ ـ المقنع : ١٣٠ .
(١) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ١٢ ، ٢٤ من أبواب موجبات الضمان .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود .
الباب ٣٠
فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٣ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢١٧ / ٩٥٠ .
(١) في نسخة : إبل ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٠ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

