ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة مثله (٢) .
[ ٢٤٧٠٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢٨ ـ باب أنّه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث
[ ٢٤٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ (١) .
____________________
(٢) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٢ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب التكفين .
(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩١ .
(٢) تقدم في البابين ٣١ ، ٣٢ من أبواب التكفين .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
الباب ٢٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الدين .
(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٨٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

