٢ ـ باب كراهة مشاركة الذمّي وإبضاعه
وإيداعه وعدم التحريم [
٢٤٠٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمّي ولا يبضعه بضاعة ولا يودّعه وديعة ولا يصافيه المودّة . ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد (١) . ورواه الصدوق بإسناده
عن ابن محبوب (٢) . ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣)
. [
٢٤٠٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم . ____________________ الباب
٢ فيه
حديثان ١
ـ الكافي ٥ : ٢٨٦ / ١ . (١) التهذيب ٧ : ١٨٥
/ ٨١٥ . (٢) الفقيه ٣ : ١٤٥ /
٦٣٨ . (٣) قرب الإِسناد :
٧٨ . ٢
ـ الكافي ٥ : ٢٨٦ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

