ثمّ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣٤ ـ باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط ، وحكم خراج الأرض المستأجرة
[ ٢٤٣٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عمّن حدثه ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال : قلت له : جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام ، وربما انقطع ، قال : فقال لي : اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها ، والباقي اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (٣) ،
____________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ ، وفي الحديثين ١ ، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة .
(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب الغصب .
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١١ .
(١) في المصدر : محمّد بن أحمد بن يحيىٰ .
(٢) في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

