٢٥ ـ باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له ، وان لم يكن بيّنه فهو بينهما نصفان
[ ٢٤٦٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أقر عند موته لفلان ، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي ( عليه السلام ) : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٢) .
٢٦ ـ باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع
[ ٢٤٦٩٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن
____________________
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٢ / ٦٦٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الإِقرار .
(١) الكافي ٧ : ٥٨ / ٥ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٧٤ / ٦١٠ .
الباب ٢٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

