ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم نحوه (٣) .
[ ٢٤٠٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلّا أنّه قال : من ضمن مضاربه .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن عاصم بن حميد إلّا أنّه قال : من ضمن تاجراً (١) .
٥ ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض ، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال
[ ٢٤٠٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتّى تقبضه منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي (١) .
____________________
(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٢ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٩ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٣ .
(١) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥٢ .
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٤ .
(١) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

