٣٩ ـ باب أنّ من أعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دَين بقدر نصف التركة صحّ العتق في سدس المملوك واستسعى ، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق
[ ٢٤٧٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعى واُجيز .
[ ٢٤٧٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ترك الذين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى .
[ ٢٤٧٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قال : إن مت فعبدي حر ، وعلى الرجل دين ، فقال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (١) .
____________________
الباب ٣٩
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٨٩ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٨٨ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢١٨ / ٨٥٧ .
(١) الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٤٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

