ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب (٣) .
٦٣ ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته
[ ٢٤٨٣٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والاُنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأُنثيين من الوصية ؟ فوقع ( عليه السلام ) : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن الصفار (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (٢) .
____________________
(٢) التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٥ .
(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٦٩ .
الباب ٦٣
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٧ .
(١) الكافي ٧ : ٤٥ / ٢ .
(٢) التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٤٧ .
٣٩٤
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

