٨٠ ـ باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اُعتق منه خاصّة
[ ٢٤٨٦٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : لا تجوز وصيّتها لأنّه مكاتب لم يعتق ، فقضى أنّه يرث بحساب ما اُعتق منه ، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اُعتق منه .
قال : وقضى ( عليه السلام ) في مكاتب اُوصي له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية .
وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاُوصي له بوصيّة فأجاز له ربع الوصية .
وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اُعتق منها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
____________________
الباب ٨٠
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٠ / ٥٥٨ ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب موانع الإِرث .
(١) الكافي ٧ : ٢٨ / ١ .
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

