أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين (٣) ، وفيما يكتسب به (٤).
٩ ـ باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال
[ ٢٤١١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال : ليس لك أن تتهم من ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١).
[ ٢٤٢١٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن محمّد بن هارون الحلاب (١) قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : إذا كان الجور أغلب من الحقّ لم يحلّ لأَحد أن يظنّ بأحد خيراً حتّى يعرف ذلك منه.
[ ٢٤٢١٧ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن أحمد بن أبى عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن خلف بن حماد ، عن زكريا بن إبراهيم رفعه ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث له ـ أنّه قال : من ائتمن غير مؤمن (١) فلا حجّة له على الله عزّ وجّل.
__________________
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الدين.
(٤) تقدم في الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ١ ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧ : ٢٣٢ / ١٠١١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ٢.
(١) في المصدر : الجلاّب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ٣.
(١) في المصدر : مؤتمن.