أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين (٣) ، وفيما يكتسب به (٤) .
٩ ـ باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال
[ ٢٤١١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : ليس لك أن تتهم من ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١) .
[ ٢٤٢١٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن محمّد بن هارون الحلاب (١) قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : إذا كان الجور أغلب من الحقّ لم يحلّ لأَحد أن يظنّ بأحد خيراً حتّى يعرف ذلك منه .
[ ٢٤٢١٧ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن أحمد بن أبى عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن خلف بن حماد ، عن زكريا بن إبراهيم رفعه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث له ـ أنّه قال : من ائتمن غير مؤمن (١) فلا حجّة له على الله عزّ وجّل .
____________________
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الدين .
(٤) تقدم في الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ١ ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٣٢ / ١٠١١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ٢ .
(١) في المصدر : الجلّاب .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ٣ .
(١) في المصدر : مؤتمن .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

