كتاب الهبات
١ ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه
[ ٢٤٤٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ٢٤٤٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كانت عليه دراهم لإِنسان فوهبها له ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها له ثمّ رجع فيها ، ثمّ وهبها له ثمّ هلك ، قال : هي للذي وهبها له .
____________________
كتاب الهبات
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢ / ١٣ .
(١) التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣٣ ، والاستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٤ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

