|
١٩ ـ باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجّر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه |
|
[ ٢٤٢٧٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعاً ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٢٠ ـ باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الاُجرة إذا لم يحدث حدثاً ، أو يغرم غرامة ، أو يكون بغير الجنس |
|
[ ٢٤٢٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّي لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلاّ أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً.
__________________
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب المزارعة.
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزارعة.
(٢) يأتي في الأحاديث ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٣.