١٩ ـ باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجّر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه
[ ٢٤٢٧٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعاً ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٠ ـ باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الاُجرة إذا لم يحدث حدثاً ، أو يغرم غرامة ، أو يكون بغير الجنس
[ ٢٤٢٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّي لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلّا أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً .
____________________
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب المزارعة .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزارعة .
(٢) يأتي في الأحاديث ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

