عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلّا أن يشترط صاحبها ، إلّا الدارهم فإنّها مضمونة ، اشترط صاحبها أو لم يشترط .
[ ٢٤٢٣٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم ( عليهما السلام ) قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلّا ما كان من ذهب أو فضة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (٢) .
٤ ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن ، وأنه لا بد من كون المعير مالكاً جائز التصرف ، وحكم إعارة المحرم الصيد
[ ٢٤٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن
____________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٤ ، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٧٠٧ .
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

