عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها ، إلاّ الدارهم فإنّها مضمونة ، اشترط صاحبها أو لم يشترط.
[ ٢٤٢٣٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم عليهماالسلام قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلاّ ما كان من ذهب أو فضة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (٢).
|
٤ ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن ، وأنه لا بد من كون المعير مالكاً جائز التصرف ، وحكم إعارة المحرم الصيد |
|
[ ٢٤٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليهالسلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن
__________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٤ ، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧ : ١٨٤ / ٧٠٧.
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.