يعطي المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله (١) .
[ ٢٤٠٥٠ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال .
[ ٢٤٠٥١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، وعن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف أمر صاحب المال .
[ ٢٤٠٥٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما .
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٤١ / ٧ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٨ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥١ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

