[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال (١) : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس .
[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أعطيت جبة الى القصّار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتّهمته فاستحلفه ، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء .
[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضمّن القصّار إلّا ما جنت يده ، وإن اتّهمته أحلفته .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن رباط مثله (١) .
[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره ، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع ( عليه السلام ) : هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
____________________
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود .
(١) في المصدر زيادة : إذا طابت نفسه بذلك .
١٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٦ .
١٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ / ٩٦٧ .
(١) الاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٨١ .
١٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٤ .
(١) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧٢٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

