المرادي ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلّا أن يكونوا متّهمين فيخوف (١) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً .
وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (٢) .
[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يضمن القصّار والصائغ ، يحتاط به على أموال الناس .
وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً .
[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن .
[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال : ليس يضمنان .
قال الشيخ : يعني : إذا كانا مأمونين ، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا .
____________________
(١) في الفقيه : فيجيئون ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٥ .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٧٩ .
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٢ / ٤٧٦ .
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٠ / ٩٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٣٢ / ٤٧٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

