[ ٢٤٣٣٥ ] ١٩ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن .
[ ٢٤٣٣٦ ] ٢٠ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : كان أبي ( عليه السلام ) يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا .
وكان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يتفضّل عليهم .
[ ٢٤٣٣٧ ] ٢١ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن علي بن محمّد النوفلي ، عن أحمد بن عيسى الوشاء ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمّد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن محمّد بن مسرور ، عن سعد بن عبد الله (١) ، عن مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمام ( عليه السلام ) : هذه لفلان وعددها كذا ، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه ، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه . . . الحديث .
[ ٢٤٣٣٨ ] ٢٢ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمّن القصّار والصائغ ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده .
____________________
١٩ ـ الفقيه ٣ : ١٦١ / ٧٠٤ .
٢٠ ـ الفقيه ٣ : ١٦١ / ٧٠٦ .
٢١ ـ كمال الدين : ٤٥٤ / ٢١ .
(١) لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روىٰ عنه هنا بخمس وسائط « منه قده » .
٢٢ ـ المقنع : ١٣٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

