أقول : لعلّ المراد به أنّ العدل لا يفرّط في العارية فلا يضمن .
[ ٢٤٢٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العارية ، فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان مثله (١) .
[ ٢٤٢٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : بعث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى صفوان بن اُميّة فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها (١) ، فقال : أغصباً يا محمّد ؟ فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : بل عارية مضمونة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله (٢) .
[ ٢٤٢٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى صفوان بن اُميّة فسأله سلاحاً ثمانين درعاً ، فقال له صفوان : عارية
____________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٥ .
(١) التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٣ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ١٠ .
(١) في نسخة : بأطرافها ( هامش المخطوط ) .
والطراق : ككتاب ، ما يعرض ثم يجعل خوذة ( القاموس المحيط ـ طرق ـ ٣ : ٢٥٧ ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٣ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

