[ ٢٤٠٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه . . . الحديث .
[ ٢٤٠٣٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين عن (١) صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عنّي في سلعة فتموت أو يصيبها شيء ، قال : له الربح وعليه الوضيعة .
[ ٢٤٠٣٨ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الشرط في الصلح (١) ، وفي بيع الحيوان ، وفي خيار الشرط (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المضاربة (٤) .
____________________
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدين .
(١) في نسخة : محمد بن الحصين ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٣ .
(١) كذا في الأصل ، وفوقه ( و ) .
٨ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان .
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح .
(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان .
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٤) يأتي في الباب ٢ من أبواب المضاربة .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

