فنقد عنه فنفقت الدابة ؟ قال : ثمنها عليهما لأَنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي مثله (٢) .
[ ٢٤٠٣٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأَبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له وقال : انقد عنّي والربح بيني وبينك ؟ فقال : إن كان ربحاً فهو بينهما ، وإن كان نقصاناً فعليهما .
[ ٢٤٠٣٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت للعبد الصالح ( عليه السلام ) : الرجل يدلّ الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال : عليه من الوضيعه كما أخذ الربح .
[ ٢٤٠٣٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن وهيب (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدلّ عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه .
____________________
(١) الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٢ .
(٢) التهذيب ٧ : ٦٨ / ٢٩٢ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٨٢٢ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٤ ، وأورده عن الفقيه في الحديث من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٥ .
(١) في نسخة وهب ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

