[ ٢٤٨٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (٢) .
[ ٢٤٨٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة اُخرى اعتقت الخادم من ثلثه ، وألغيت الوصية إلّا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (١) .
[ ٢٤٨٤٣ ] ٤ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلّا أنّ في أكثر النسخ
____________________
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٤٧ .
(١) التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٦١ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ / ٥١٠ .
(٢) الكافي ٧ : ١٧ / ٣ .
٣ ـ الكافي ٧ : ١٧ / ٢ ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٦٠ .
٤ ـ الكافي ٧ : ١٦ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

