[ ٢٤٧٦٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير ، وأبي أيوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصيّة جازت .
[ ٢٤٧٦٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته .
[ ٢٤٧٦٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل : ( حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله .
[ ٢٤٧٦٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله .
____________________
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٧ .
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٠ .
٨ ـ التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣١ .
(١) الأحقاف ٤٦ : ١٥ .
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٧ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع ، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجر .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

