ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (٢) .
[ ٢٤٧٧٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب ، عن زيد بن عيسى (١) ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يثغر الصبي لسبع ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لاحدى وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلّا التجارب .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله (٢) .
[ ٢٤٧٧١ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً .
ورواه الكليني كالذي قبله (١) .
____________________
(١) الكافي ٧ : ٦٨ / ٢ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٦٣ / ٥٦٩ .
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد .
(١) في الكافي : عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(٢) الكافي ٧ : ٦٩ / ٨ .
١١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٩ ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع .
(١) الكافي ٧ : ٦٩ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

