[ ٢٤٧٦٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان مثله (١) .
[ ٢٤٧٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله (٢) .
[ ٢٤٧٦٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اُكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته .
____________________
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠١ .
(١) الكافي ٧ : ٢٨ / ٣ .
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف ، وعن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب العتق .
(١) الكافي ٧ : ٢٨ / ١ .
(٢) التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٩ .
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٦ ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الذبائح .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

