سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصيّ في حجّة ؟ قال : فقال : يغرمها ويقضي وصيّته .
[ ٢٤٧٤٤ ] ٤ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا أوصى الرجل بوصيّة فلا يحلّ للوصي أن يغير وصيّة يوصي بها بل يمضيها إلّا أن يوصي غير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يردّه إلى الحقّ مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كلّه لبعض ورثته ويحرم بعضاً ، فالوصي جائز له أن يردّه إلى الحقّ وهو قوله تعالى : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ) (١) فالجنف : الميل الى بعض ورثتك دون بعض ، والإِثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المسكر ، فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك .
[ ٢٤٧٤٥ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل أوصى بحجَّة فجعلها وصيّه في نسمة ؟ فقال : يغرمها وصيّه ويجعلها في حجّة كما أوصى به ، فإنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (٣) .
____________________
٤ ـ تفسير القمي ١ : ٦٥ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٢ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٢ / ٢ ، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النيابة في الحج .
(١) البقرة ٢ : ١٨١ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٣ / ٥٣٢ .
(٣) التهذيب ٩ : ٢٣٠ / ٩٠٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

