الصورة (٥) ، وهذا المعنى كثير في كلامهم ( عليهم السلام ) .
[ ٢٤٧٤٧ ] ٢ ـ وعن علي بن ابراهيم (١) ، عن رجاله قال : قال : إنّ الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ، ويردها إلى المعروف لقوله عزّ وجّل : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٢) .
[ ٢٤٧٤٨ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال : الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحيف فإنّها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق ، وفي أحاديث الوصيّة بالثلث (١) ، وغير ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
____________________
(٥) راجع الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(٢) البقرة ٢ : ١٨٢ .
٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الأبواب ٥ ، ٨ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديثين ٢ ، ٧ ، من الباب ١٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

