وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[ ٢٤٧٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن سليمان بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى الى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله ، فذهبت من الوصي ؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة .
[ ٢٤٧٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل أنّ عليه دَيناً ؟ فقال : يقضي الرجل ما عليه من دَينه ، ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسُرق ما أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : فرق الوصي ما كان أوصى به في الدين (٢) .
____________________
(١) في نسخة : يزيد ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٨٦ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ / ٤٤٧ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٦٨ / ٦٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٧ / ٤٤٤ .
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦٨ / ٦٨٤ والاستبصار ٤ : ١١٧ / ٤٤٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٧ : ٢٤ / ٢ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

