الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء .
ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في المواريث (١) .
[ ٢٤٧٣٤ ] ٥ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، إنّ الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) .
[ ٢٤٧٣٥ ] ٦ ـ وعن الحسين بن سعيد ـ في حديث آخر ـ عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال لو أن رجلاً أوصى إليَّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إنّ الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٢) .
____________________
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب موانع الإِرث .
٥ ـ لم نعثر على كتاب سلطان الورى وأورده عن الفقيه والمقنع والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(١) البقرة ٢ : ١٨١ .
٦ ـ لم نعثر على كتاب سلطان الورىٰ .
(١) البقرة ٢ : ١٨١ .
(٢) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

