[ ٢٤٧٣١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني ، عن إبراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم (١) ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أوصله إليّ وعرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله .
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون تولّى تفرقة ذلك فيهم لأنه ( عليه السلام ) أعلم بكيفية القسمة فيهم .
[ ٢٤٧٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال (١) إلى أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) : يهودي مات وأوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ، أو اُنفذه فيما أوصى به اليهودي ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أوصله إلي وعرفنيه لاُنفذه فيما ينبغي إن شاء الله .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (٢) .
أقول : تقدّم وجهه (٣) .
[ ٢٤٧٣٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي
____________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٤ / ٨١٢ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٩ .
(١) الديّان : القهار والقاضي والحاكم والسائس . « القاموس ـ دين ـ ٤ : ٢٢٥ » .
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٥ / ٨١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣٠ / ٤٩٠ .
(١) في نسخة من التهذيب : علي بن هلال ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٤ : ١٧٣ / ٦٠٩ .
(٣) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

