وبإسناده عن علي بن إبراهيم (٤) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على أنّه يلزم بقدر ما يصيب حصتة لما يأتي (٥) .
[ ٢٤٦٩٩ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض ورثته أنّه حر ؟ فقال : إن كان الشاهد مرضياً جازت شهادته في نصيبه ، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة .
[ ٢٤٧٠٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم (١) ذلك في حصّته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كلّه ، وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين اُلزما في (٢) حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو اُخت إنّما يلزمه في حصّته .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (٣) .
____________________
(٤) التهذيب ٩ : ١٦٣ / ٦٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ / ٤٣٧ .
(٥) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٨ من هذا الباب .
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٣ / ٢ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق .
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٨ / ٤٤٢ ، و ٩ : ١٦٣ / ٦٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٧ / ١٨ ، و ٤ : ١١٤ / ٤٣٥ ، وقرب الإِسناد : ٢٥ .
(١) في نسخة : يلزمه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الاستبصار الأول : من ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١١٧ / ٥٠٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

