عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات فترك عبداً فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرّم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس مثله (١) .
[ ٢٤٦٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ؟ قال : إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة .
[ ٢٤٦٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزم (١) ذلك في حصّته .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير (٣) .
____________________
(١) الكافي ٧ : ٤٢ / ١ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٤٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٤ / ٨٤٤ ، ٢٤٦ / ٨٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العتق .
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٧١ / ٥٩٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الإِقرار .
(١) في المصدر : يلزمه .
(٢) الكافي ٧ : ٤٣ / ٣ و ١٦٨ / ٢ .
(٣) التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٧ / ١٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

