[ ٢٤٦٨١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في وصية لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١) .
[ ٢٤٦٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية لم يشهدها إلّا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها .
[ ٢٤٦٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قضى في وصية لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادة المرأه في ربع الوصية .
وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ٢٤٦٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ادعت أنّه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بيّنة ؟ قال : تصدق في ربع ما ادعت .
____________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٥ .
(١) التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٢ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٣ .
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢٠ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٨٨ .
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧٢١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

