الأولين ، وجازت شهادة الآخرين يقول الله عزّ وجّل : ( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (٤) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن سالم ، عن يحيى بن محمد مثله (٥) .
وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) مثله (٦) .
[ ٢٤٦٧٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما .
وبإسناده عن ابن محبوب مثله (٢) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (٣) .
____________________
(٣) المائدة ٥ : ١٠٨ .
(٤) الفقيه ٤ : ١٤٢ / ٤٨٧ .
(٥) التهذيب ٩ : ١٧٨ / ٧١٥ .
(٦) التهذيب ٩ : ١٧٩ / ٧١٦ .
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٧٩ / ٧١٨ .
(١) المائدة ٥ : ١٠٦ .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٥ .
(٣) الكافي ٧ : ٣٩٩ / ٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

