[ ٢٤٦٧٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الذمّة (١) ؟ فقال : لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٢٤٦٧٤ ] ٦ ـ وعن محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن يحيى بن محمد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) ؟ قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم ، من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّ فيهم سنّة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة (٢) ، ( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ . . . لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ) ، قال : وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأوّلين ، ( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ) فإذا فعل ذلك نقضت شهادة
____________________
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الشهادات .
(١) في المصدر : أهل الملّة .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٢ .
٦ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٦ .
(١) المائدة ٥ : ١٠٦ .
(٢) في الفقيه : العصر ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

