[ ٢٤٦٧٦ ] ٨ ـ سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن مياح المدايني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كتابه إليه قال : وأما ما ذكرت أنهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإنّ ذلك لا يجوز ولا يحلّ ، وليس هو على ما تأوّلوا إلّا لقول الله عزّ وجّل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ المَوْتِ ) (١) وذلك إذا كان مسافراً فحضره الموت أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممّن يقرآ القرآن من غير أهل ولايته ( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ ) من أهل ولايته ( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ * ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ) (٢) .
[ ٢٤٦٧٧ ] ٩ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي اُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ) الى قوله : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) ؟ قال : هما كافران ، قلت : فقول الله : ( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (٢) قال : مسلمان .
____________________
٨ ـ لم نعثر علىٰ كتاب بصائر الدرجات لسعد ، ولكن الحديث مذكور في بصائر الدرجات للصفار : ٥٥٤ / ١ .
(١) المائدة ٥ : ١٠٦ .
(٢) المائدة ٥ : ١٠٦ ـ ١٠٨ .
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٨ / ٢١٦ .
(١ ، ٢) المائدة ٥ : ١٠٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

