وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله (٥) .
[ ٢٤٦٥٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمّد ( عليه السلام ) : رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله ، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه واُمه ، ثم إنه غيّر الوصيّة فحرم من أعطى ، وأعطى من منع ، أيجوز ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ٢٤٦٥٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن علي بن سالم قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت له : إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهنّ آخذ ؟ فقال : خذ باخراهنّ ، قلت : فإنّها أقلّ ، قال : فقال : وإن قلّت .
[ ٢٤٦٥٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يردّ من وصيّته ما يشاء ويجيز ما يشاء .
[ ٢٤٦٥٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن
____________________
(٥) التهذيب ٦ : ٣١٣ / ٨٦٦ .
٦ ـ لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الهبات .
(١) الفقيه ٤ : ١٧٣ / ٦٠٧ .
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦٥ و ٢٤٣ / ٩٤٢ .
٨ ـ التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٦٦ .
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٦٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

