ابن عقبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها ويحدث في وصيّته ما دام حيّاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله (٢) .
[ ٢٤٦٥٥ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالاً وقال : إنّما أدفعه إليك ليكون ذخراً لابنتي فلانة وفلانة ، ثم بدا للشيخ بعد ما دفع إليه المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم إن الشيخ هلك ، فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما ، فقالت (١) : ويحك والله إنّك لتنكح جاريتك حراماً إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان ، فاشترى منها (٢) هذه الجارية فأنت تنكحها حراماً لا يحلّ لك ، فأمسك الفتى عن الجارية ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جدّ الغلام وهو ( اشترى به الجارية ) (٣) ؟ قلت : بلى ، قال : قل له : فليأت جاريته إذا كان الجدّ هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (٤) .
____________________
(١) التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦١ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٤٧ / ٥٠٨ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٦٦ / ٣١ .
(١) في المصدر : فقالتا له .
(٢) في المصدر : فاشترى لك منه .
(٣) في المصدر : اشترى له الجارية .
(٤) التهذيب ٩ : ٢٣٨ / ٩٢٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

