[ ٢٤٦٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جبلة مثله من غير زيادة (٢) .
[ ٢٤٦٣٧ ] ٣ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم ابن أبي السمّاك (١) ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت أولى بماله ما دامت فيه الروح .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٤٦٣٨ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
____________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٨ / ١٠ ، وأورد مثله في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٦٢ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٤٩ / ٥١٨ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٧ / ٣ .
(١) في المصدر : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسدي .
(٢) التهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٢ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٧ / ١ ، والتهذيب ٩ : ١٨٦ / ٧٤٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

