عن الحسن بن علي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي (١) ، عن عمار بن موسى أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء .
[ ٢٤٦٣٩ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن أبي الحسين عمر بن شداد الأزدي (١) والسري جميعاً ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كلّه فهو جائز .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط (٢) ، وبإسناده عن ثعلبة (٣) .
أقول : حمله الشيخ ، وجماعة على التصرفات المنجزة (٤) ، وحمله الصدوق على من لا وارث له لما مرّ (٥) .
[ ٢٤٦٤٠ ] ٦ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، فقال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث .
____________________
(١) في المصدر : أبي الحسن الساباطي .
٥ ـ الكافي ٧ : ٧ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٥٩ .
وأورده في الحديث ١٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) في الكافي والتهذيب : أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي ، وفي الفقيه والاستبصار : أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي .
(٢) الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢٠ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٤٩ / ٥١٧ وذكر فيه متن الحديث الرابع وسنده .
(٤) راجع التنقيح الرائع ٢ : ٣٩٩ ، والمختلف : ٥١٠ ، والوافي ٣ : ١٣ .
(٥) مرّ في الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
٦ ـ الكافي ٧ : ٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

