حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يقرّ لوارث بدين ، فقال : يجوز إذا كان مليّاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٢٤٥٢٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالاً (١) . إلى أحد من التجّار ، فقال له : إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له (٢) فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك ، كيف يصنع ؟ قال : يضعه حيث شاء .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله (٣) .
[ ٢٤٦٢٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سُئل أبو عبد الله عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان مليّاً .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٣ .
(٢) التهذيب ٩ : ١٥٩ / ٦٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٥ .
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٦٢ .
(١) في الكافي : ماله ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : لي ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٧ : ٦٣ / ٢٣ .
٧ ـ التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

