ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، والذي قبله بإسناد عن أبي علي الأشعري ، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس ابن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٢٤٦٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقرّ لوراث له وهو مريض بدين له عليه ، قال : يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٢٤٦٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشيء ، قال : جائز .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (١) .
[ ٢٤٦٢٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________________
(٢) التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٦١ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ / ٤٣١ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٢ / ٤ .
(١) التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ / ٤٢٩ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٢ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٢ / ٥ .
(١) التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٦٠ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ / ٤٣٠ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٤١ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

