[ ٢٤٦٢٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ، فقال : إن كان الميت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له .
[ ٢٤٦٢٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض ؟ قال : يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلاً .
[ ٢٤٦٣٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى العسكري ( عليه السلام ) : امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس ، وكلّ مالها أقرّت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيّتها ، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجّتان ، وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجاً ، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر ، وذكر كاتب ، أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصحّ لهذا الوصي ، فقال لها : لا تصحّ تركتك لهذا الوصي (١) إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصينه به (٢) ، وكتبت له بالوصيّة على هذا وأقرّت للوصي بهذا الدين ، فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء (٣) قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله ، فكتب بخطّه :
____________________
٨ ـ التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٥٧ .
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٦٠ / ٦٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٨ .
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٦١ / ٦٦٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٣ / ٤٣٣ .
(١) ليس في الإِستبصار ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب : توصيه به .
(٣) هذا على وجه التقيّة والجواب صحيح . « منه قده » .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

