أقول : ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الإِقرار كما يأتي (٢) .
[ ٢٤٦١٨ ] ١٣ ـ قال الصدوق : والخبر الذي روي أنّه لا وصيّة لوارث ، معناه أنّه لا وصيّة لوارث بأكثر من الثلث ، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث .
[ ٢٤٦١٩ ] ١٤ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خطبة الوداع ، أنّه قال : أيها الناس ، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، من ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
[ ٢٤٦٢٠ ] ١٥ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) (١) قال : هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث .
أقول : هذا محمول على التقيّة أو على نسخ الوجوب دون الاستحباب والجواز لما مرّ (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
____________________
(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
١٣ ـ الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٤ .
١٤ ـ تحف العقول : ٢٤ .
١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٧ / ١٦٧ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٠ .
(٢) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

