الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : جائز .
[ ٢٤٦١٣ ] ٨ ـ وبهذا الإِسناد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الميت يوصي للبنت بشيء ؟ قال : جائز .
[ ٢٤٦١٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز .
[ ٢٤٦١٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز للوارث وصيّة ؟ قال : نعم .
[ ٢٤٦١٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة قالت لاُمّها : إن كنت بعدي فجاريتي لك ؟ فقضى أنّ ذلك جائز ، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها .
[ ٢٤٦١٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال : لا تجوز وصيّته لوارث ولا اعتراف ( له بدين ) (١) .
قال الشيخ : الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقيّة لأنّه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدّمناه مطابق لظاهر القرآن .
____________________
٨ ـ الاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٧٨ .
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٢ .
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٧٧ .
١١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٧ .
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٧٩ .
(١) ليس في المصدر .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

