[ ٢٤٦٠٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوصيّة للوارث لا بأس بها .
وعنه ، عن الفضل ، عن يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (١) .
[ ٢٤٦١٠ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي وفضالة ، عن عبد الله بن بكير مثله (١) .
[ ٢٤٦١١ ] ٦ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ، ونساءه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون مثله (١) .
[ ٢٤٦١٢ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
____________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٩ / ٣ .
(١) الكافي ٧ : ١٠ / ذيل ح ٣ .
٥ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٤ .
(١) التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٦ / ٤٧٦ .
٦ ـ الكافي ٧ : ١٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الهبات .
(١) الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٥ .
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

