النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أوصى بثلثه (١) ثمّ قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .
[ ٢٤٦٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن دِيَته كما أوصى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على قضاء الدين من الدية (١) . ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
____________________
(١) في المصدر : بثلث ماله .
(٢) التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٤ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٨٩ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٧ / ٨٢٣ .
(١) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين .
(٢) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

