النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أوصى بثلثه (١) ثمّ قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).
ورواه الصدوق مرسلاً (٣).
[ ٢٤٦٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن دِيَته كما أوصى.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على قضاء الدين من الدية (١). ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
(١) في المصدر : بثلث ماله.
(٢) التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٤.
(٣) الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٨٩.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٧ / ٨٢٣.
(١) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين.
(٢) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.